الشيخ هادي النجفي

351

موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )

أفضل من إسراره وكلّما كان تطوعاً فإسراره أفضل من إعلانه ولو انّ رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسناً جميلا ( 1 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 4848 ] 2 - الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) ( 2 ) فقال : هي سوى الزكاة انّ الزكاة علانية غير سرّ ( 3 ) . الرواية معتبرة الإسناد . [ 4849 ] 3 - الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله عزّ وجلّ : ( إن تبدوا الصدقات فنعمّا هي ) قال : يعني الزكاة المفروضة قال قلت : ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ) ( 4 ) قال : يعني النافلة ، انهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض وكتمان النوافل ( 5 ) . [ 4850 ] 4 - القاضي نعمان المصري رفعه إلى جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) انّه قال : ما كان من الصدقة والصلاة والصوم واعمال البرّ كلّها تطوعاً فأفضلها ما كان سرّاً وما كان من ذلك واجباً مفروضاً فأفضله أن يعلن به ( 6 ) . [ 4851 ] 5 - الطبرسي رفعه إلى علي بن إبراهيم بإسناده إلى الصادق ( عليه السلام ) انّه قال : الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية وغير الزكاة إن دفعه سراً فهو أفضل ( 7 ) .

--> ( 1 ) الكافي : 3 / 501 ح 16 . ( 2 ) سورة البقرة : 217 . ( 3 ) الكافي : 3 / 502 ح 17 . ( 4 ) سورة البقرة : 217 . ( 5 ) الكافي : 4 / 60 ح 1 . ( 6 ) دعائم الاسلام : 1 / 241 . ( 7 ) مجمع البيان : 1 / 384 .